Statuts

القانون الأساسي لجمعية تاليلت للمساعدة الطبية للفنانين

الفصل الأول: تكوين الجمعية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/376 المؤرخ في 03 جمادي  الأولى 1378 ﻫ موافق 15 نونبر 1958م والذي تم تغييره وإتمامه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول 1393م موافق 10 ابريل 1973 أسست جمعية تاليلت للمساعدة الطبية للفنانين ومقرها دار إليغ حي النهضة اكادير.
الفصل الثاني׃ الأهداف
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية :
– المساعدة الطبية للفنان في ظروف صعبة حسب إمكانية الجمعية.
الفصل الثالث׃ العضوية
تتشكل العضوية من أعضاء منخرطين و شرفيين.
الفصل الرابع׃ شروط العضوية
تمنح هذه العضوية لكل فنان و لكل من يقدم خدمة  مادية و معنوية لتحقيق أهداف الجمعية.
ليس للأعضاء الشرفيين صفة ناخب ولا حق التقرير فى سير أو توجيه الجمعية و لكن يمكن الاستشارة بآرائهم.
الفصل الخامس׃ واجب الانخراط السنوي
يحدد واجب الانخراط في 100 درهم كحد أدنى سنويا.
الفصل السادس׃ فقدان العضوية
تفقد صفة العضوية لأحد الأسباب التالية :
– الاستقالة المقدمة من طرف العضو.
– الإقالة بسبب الإخلال بمصالح و أهداف الجمعية.
– الوفاة.
الفصل السابع׃ المستفيد
كل فنان تثبت هويته من طرف اللجنة المكلفة.
الفصل الثامن׃ أجهزة الجمعية 
– الجمع العام
– المكتب الإداري
– اللجن و المندوبون
الفصل التاسع׃ الجمع العام و مهامه
– يتكون الجمع العام من مجموع أعضاء الجمعية المنخرطين كما ينعقد مرة كل ثلاث سنوات ما لم يحدد المكتب الإداري جمعا استثنائيا خلال تلك المدة.  كما يمكن أن ينعقد اجتماع موسع كل سنة للقاء والتواصل بين أعضاء الجمعية.
– يتم تجديد المكتب الإداري مرة كل 3 سنوات.
– يحدد المكتب الإداري موعد انعقاد الجمع العام ومكانه ويحدد جدول أعماله.
– تتم الدعوة إلى الجمع العام بتوجيه الدعوات أو بالإعلان عنه في الإعلام 15 يوما على الأقل قبل موعد انعقاده.
– يدير الجمع العام العادي و الاستثنائي رئيس الجمعية أو من يعينه لينوب عنه.
– يقدم الكاتب العام التقرير الأدبي و يقدم  أمين المال  التقرير المالي للجمعية إلى الجمع العام كما يناقش هدا الأخير مضمون التقريرين للمصادقة عليهما.
– يجب أن يحضر الجمع النصف زائد واحد من العدد الإجمالي للأعضاء المنخرطين في الجمعية على الأقل و في حالة عدم استفاء هذا العدد يؤجل الجمع العام إلى موعد يحدده المكتب و في هذه الحالة يعتبر الجمع العام قانونيا كيف ما كان عدد الحاضرين.
– للجمع العام الحق في تغير قوانين الجمعية كما له الحق في حلها أو إدماجها في جمعية أخرى لها نفس الأهداف.
– تتخذ كل القرارات بأغلبية الحاضرين في الجمع العام إلا فيما يتعلق بالنقطة الثامنة والأخيرة التي تستوجب موافقة ثلثي المنخرطين.
الفصل العاشر׃ انتخاب المكتب الإداري
يقوم الجمع العام بانتخاب رئيس الجمعية بأغلبية الحاضرين ويشترط أن يكون منتميا للأسرة الصحية. وتعطى له صلاحية تكوين المكتب.
الفصل الحادي عشر׃ الجمع العام الاستثنائي
يستدعي الجمع العام الاستثنائي بطلب أكثر من نصف أعضاء المكتب الإداري و ذلك خلال مدة لا تتعدى 15 يوما من إقراره و في هده الحالة توجه الدعوات أو يتم الإعلان عنه في الإعلام وفق ما جاء في الفصل التاسع الفقرة 4 . و ينعقد الجمع العام الاستثنائي لأحد الأسباب التالية ׃ طلب من نصف أعضاء المكتب، أحدات طارئة تستوجب قرارات مستعجلة من الجمع العام أو توقف المكتب عن أداء مهامه العادية بصفة ملحوظة .
الفصل الثاني عشر׃ المكتب الإداري
– يجتمع المكتب الإداري بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك و يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، كما يمكن النظر في الحالات المستعجلة بمن حضر.
الفصل الثالث عشر
– تتخذ قرارات المكتب الإداري بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجع الجانب الرئيسي أو من ينوب عنه.
– للمكتب الإداري الحق في المصادقة على كل الأعمال التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية وكدا القيام بها وانجازها.
الفصل الرابع عشر׃ مهام أعضاء المكتب الإداري
– الرئيس׃
يمثل الجمعية لدى السلطات الإدارية و القضائية وفي المحافل التفافية و الملتقيات والاجتماعات، أو من يفوضه لهده المهمة كما يستدعي ويترأس الجمع العام والمكتب الإداري إضافة إلى تقديم التقرير الأدبي للمكتب كما يوقع شيكات الجمعية بكيفية مشتركة مع أمين المال وينسق بين أعمال اللجان.
– الكاتب العام׃ يحرر و يحفظ محاضر اجتماعات المكتب والجمع العام كما يقوم بمهام أخرى يكلفه بها الرئيس .
– أمين المال׃ جمع واجبات الانخراط و المساعدات و الهبات كما يضبط ميزانية الجمعية و يعد حسابات بصفة منظمة إضافة إلى توقيعه شيكات الجمعية إلى جانب الرئيس. يقدم التقرير المالي مفصلا للجمع العام و للمكتب الإداري كما طلب منه ذلك.
– النواب ׃ يقومون بنفس المهام التي يقوم بها من ينوبون عنه.
– المستشارون ׃ يشاركون في جلسات المكتب ويساهمون في المناقشة والتصويت كما يمكن للرئيس أن يسند لهم مهام خاصة.
الفصل الخامس عشر: المندوبون
يمكن تعيين مندوبين على صعيد الجهات، الأقاليم أو المدن التي يوجد فيها المنخرطين في الجمعية والمتعاطفون معها.
الفصل السادس عشر
تضم الجمعية لجنا دائمة للدراسة تعرض نتائج أعمالها على الرئيس ليعرضها على المكتب الإداري في الاجتماعات العادية والاستثنائية.
الفصل السابع عشر: اللجان
– اللجنة الطبية
– لجنة الصيدلة والمختبر
– لجنة تنظيم الحفلات
– لجنة العلاقات الخارجية
– لجنة التواصل
يعين الرئيس مشرفا على كل لجنة و يتكون أعضائها من منخرطين و يمكن قبول مستشاري اللجنة من بين الأعضاء الشرفيين. كما يمكن للجنة أن تستدعي لاجتماعاتها كل من يمكن أن يفدها في الموضوع المطروح تحت الدرس. كما يمكن إنشاء لجان خاصة مؤقتة عند الاقتضاء و تحل عند انتهاء المهمة المنوطة بها.
الفصل الثامن عشر׃ موارد الجمعية
تتركب مداخل الجمعية من׃
واجبات انخراط أعضائها و مساهمة الأعضاء الشرفيين و الإعانات و المساعدات التي تمنحها السلطات العمومية و هبات الخواص و الهيئات و المؤسسات الوطنية والدولية وعائدات مباشرة لأنشطة الجمعية.
الفصل التاسع عشر:
جميع الخدمات التي تقوم بها أجهزة متطوعي الجمعية مجانية.
يمكن للجمعية أن تقوم ببيع إنتاجاتها الفكرية أو المادية لتحسين وضعيتها المالية أو لمواجهة مصاريف طارئة.
الفصل العشرون׃ حل الجمعية
في حالة حل إداري أو إجباري للجمعية يعين الجمع العام الاستثنائي 3 مندوبين على الأقل لتصفية حسابات وممتلكات الجمعية وذلك لتسديد ديون وصرف ما تبقى لفائدة مؤسسات و جمعيات لها نفس الأهداف